responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 89
أَوْ في أثنَاءِ الصلاَة [1] صَحَتْ صَلاَتُهُ ولا إعَادةَ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ
إذا لَمْ يَجِدْ ماءَ ولا تُرَاباَ صَلَّى على حَسَبِ حَالِهِ الْفَرِيضَةِ وَحدها [2] ولَزمَه إعَادَةُ الصَّلاَة بالماءِ أو الترَاب [3] وإذا خاف من اسْتِعْمال الماءِ [4] تَلَفَ النَفْسِ بِمَرَضِ أو جِرَاحَة أو نَحْوهمَا أو تَلَفَ عُضْو أو فَوَاتَ مَنفْعَةِ عُضْو أو زِيَادَةَ المَرَضِ أو كَثْرَةَ الأَلَم أو حُصُول شَيْنٍ فَاحِشٍ عَلَى عُضْو ظَاهرٍ [5] تَيمَّمَ وَصَلى ولا إعادَةَ عَلَيْهِ.

= غسله وإعادة الصلاة عليه احتياطاً لخاتمة أمره. واحترز بقوله {وَجَدَ} عما لو علم بعد الصلاة بوجود الماء عند الصلاة أو وجود ثمنه في رحله وقد نسيه فإنه تلزمه الإعادة.
[1] أي التي تسقط بالتيمم وهي التي صليت بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران الفقد والوجود.
[2] احترز به عن النافلة فلا يفعلها فاقد الطهورين لأن صلاته للضرورة ولا ضرورة في النفل.
[3] محله إذا وجد التراب بمحل يسقط الفرض فيه بالتيمم إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط فيه الفرض بالتيمم. نعم إن وجده في الوقت أعاده به ليفعل الصلاة بأحد الطهورين في الوقت، وإن وجبت الإِعادة ثانياً كان كل المحل يغلب فيه الوجود.
[4] أي بقول طبيب عدل رواية أو بمعرفة نفسه، ولو بالتجربة خصوصاً مع فقد الطبيب فإنْ لم يجد الطبيب، ولا عرف وخاف نحو مرض فللعلماء قولان: الأول: لا يتيمم، والثاني: يتيمم، وهو اللائق بمحاسن الشريعة الغراء، أماتنا الله، وأحيانا عليها آمين.
[5] العضو الظاهر: ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين.
(تتمة): لا يصح التيمم وعلى بدن المتيمم نجاسة حيث كان بمحل يسقط فيه الاعادة ومعه ماء يكفيها أو بعضها وإلا تيمم وأعاد، ولو تيمم عن نحو جنابة ثم أحدث استباح القراءة واللبث في المسجد.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست