responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 87
فَصْل
وَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه [1] والْيَدَيْن إلى الْمِرْفَقَيْنِ [2] بضَرْبَتَيْن [3] أوْ أكْثَر، والسُّنَّةُ أنْ لاَ يزيد على ضَرْبَتَيْن، وسَوَاء تَيَمَّمَ عن الجنابة أوْ عن الحَدَث الأصْغَر وصفَتُهُ ما ذَكَرْنَاهُ.
فَصْل
لاَ يصحُّ التَّيَمُّمُ لفَريضَة [4] إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا [5] وَكَذَا النَّافِلة الرَّاتبة (6)

[1] أي دون منابت شعره وإن خف ومما يغفل عنه ما يقبل من الأنف على الشفة فليتنبه له، وقوله واليدين أي وثم اليدين.
[2] به قال أبو حنيفة وعند مالك وأحمد إلى الكوعين واجب وإلى المرفقين مستحب.
[3] هو مذهب أبي حنيفة ضربة للوجه وضربة لليدين، وقال مالك في أشهر الروايتين وأحمد: تجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين بأن يكون بطون الأصابع للوجه، وبطون الراحتين للكفين، والمراد بضربتين النقل ولو بالعضو الممسوح كأن يمعك وجهه في التراب، ومِنْ يد إلى يد، ولو وقف بمهب ريح بقصد حصول الغبار فلما حصل بوجهه ردده لم يكف لعدم النقل، فلو أخذه من جهة وردّه إليه أو من الريح ومسح به أجزأه.
ويشترط مقارنة النية لأول الضرب والمسح أي نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف، ويصح أن ينوي النية العامة، كأن يقول: نويت استباحة مفتقر إلى طهر، ولا تكفي نية التيمم ولا نية فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة، لا يصلح كونه مقصوداً ولهذا لا يسن تجديده ولا نية رفع الحدث لأنه لا يرفعه.
[4] أي ولو منذورة معينة بوقت، ولا يصح أخذ التراب أيضاً قبل الوقت وكذا عند مالك وأحمد لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وقال أبو حنيفة: يجوز.
[5] أي ولو تبعاً فيتيمم للثانية في جمع التقديم عقب فعل الأولى، ويصليها به، قبل دخول وقتها.
(6) أي لا النفل المطلق فيتيمم له كل وقت إلا أوقات الكراهة فلا يصح التيمم له فيها.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست