اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 83
مُفرِّطٌ فإنْ ضَاقَ الوقْتُ صلَّى كَيْفَ كَانَ وَتَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ، وَلَوْ خَفِيَتْ الدَّلاَئِل على المُجْتَهد لغَيْم أو ظُلْمَةٍ أو لتعارضِ الأدلةِ فَالأصح أنهُ لا يقلد بَلْ يُصَلّي كيف كان ويعيدُ، وأمَا إنْ لَمْ يقْدِرْ على الاجتهادِ لعَجْزِهِ عن تعلم أدلةِ القبْلةِ كالأَعْمَى والْبصيرِ الذي لاَ يَعْرِفُ الأدلَّة فَيَجِبُ تَقْلِيدُ مُكلَّفٍ مُسْلم عَارفٍ بأدلَّة القبْلةِ سَوَاءٌ فيه الرَّجُلُ والمرأةُ والحرُّ وَالعبدُ وَالتَّقليدُ هو قَبُولُ قَوْل المستَند إلى الاجتهَاد ولو اختلفَ عَلِيه اجتهَاد رجُلَين قَلدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا [1] والأولى تقليدُ الأوثقِ الأَعْلَم [2] وأمَّا القَادرُ على تَعَلُّم الأَدلَّة فَهُوَ كالعَالِمِ بِها فَلاَ يَجُوزُ لَهُ التقليد، فإنْ قَلدَ قَضَى لتَقْصِيرِهِ [3] ولو صَلَى ثم تَيقّنَ الخَطَأ في القبلة لزمَهُ الإِعادةُ على الأَصَحّ ولو ظنَّ الخطأ لم تلزمه الإِعَادَة حتى لو صلى أرْبَع صلَوات [4] إلى أرْبَع جهَات فَلاَ إعادَةَ عليه. [1] أي قبل الصلاة، فإن دخل فيها مقلداً فقال له آخر: أخطأ بك الأول، فإنْ كان عنده أعرف من الأول أو قال له: أنت مخطىء قطعاً وإنْ لم يكن أعرف وجب عليه التحول إنْ بان له الصواب مقارناً للقول بأنْ أخبره به وبالخطأ معاً، فإن لم يبين مقارناً بطلت ويجب إعادة التقليد لكل فرض عيني إن نسي، كما تقدم في الاجتهاد. [2] قد يفهم منه أنه لو كان أحدهما أوثق والآخر أعلم استويا لأن كلاً منهما فيه معنى ليس في الآخر فهو كإمامة الأعمى والبصير. [3] محل حرمة التقليد ووجوب القضاء فيمن وجب عليه تعلم أدلتها عيناً بأن أراد سفراً ليس فيه عارف بها، أما إذا وجب تعلمها على الكفاية كالمقيم في محل فيه محراب معتمد أو عارف، وكالمسافر في نحو ركب الحجيج أو أقل منه وعلم أن فيه عارفين بالأدلة، ثلاثة فأكثر، وكالمسافرين قرى يمكنه معرفة القبلة بمحاريبها فله التقليد، ولا يقضي إذا لا تقصير منه. [4] أي أو صلاة واحدة كل ركعة لجهة بشرط أن يبين له الصواب في ظنه مقارناً لظهور الخطأ، وإلا بطلت لمضي بعضها إلى غير قبلة محسوبة.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 83