فَصْلٌ
الزائِدُ مِنْ نَفقةِ الصَّبِي بِسَبَبِ السَّفَرِ يَجِبُ في مَالِ الوَلي عَلَى الأَصَحّ [2] وَقِيلَ في مَالِ الصَّبِي.
فَصْلٌ
يُمْنَعُ الصَّبِي الْمُحْرِمُ [3] مِنْ مَحْظُورَاتِ الإْحْرَامِ، فَإنْ تَطَيّبَ أوْ لَبِسَ نَاسِياً فَلاَ فِدْيةَ وَإِنْ كَانَ عَامِداً وَجَبَتْ الْفِدْيةُ على الأَصَح سَوَاءٌ كانَ بِحَيْثُ يَلْتَذُّ بِالطيبِ وَاللبَاسِ أمْ لاَ وإنْ حَلَقَ الشَّعْرَ أوْ قَلَّمَ الظفْرَ أوْ أتْلَفَ صَيْداً وَجَبَتْ الْفِدْيةُ عَمْداً كَانَ أوْ سَهْواً، وَمَتَى وَجَبَت الفِدْية فَهِيَ في مَالِ الوَلي عَلَى الأصَح إن كانَ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَصَحَّحْنَاهُ [4] ففِي مَالِ الصَّبِي. [1] أي يجب فيه إذا كان غير المميز راكباً أن يكون الولي أو مأذونه سائقاً أو قائداً. [2] لأنه المورط له في ذلك. [3] أي المميز أما غير المميز فلا فدية عليه ولا على الولي: قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إنما يكون عمد الصبي والمجنون عمداً إن كان لهما نوع تمييز. اهـ. [4] أي على مقابل الأصح المتقدم في قوله فإن أحرم بغير إذنه لم يصح على الأصح.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 507