responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 412
وَقَدْ جَاءَ عَنْ ابنِ عَبَّاس وَمُجَاهِد رضي الله عنهم كراهيةُ قِيَامِ الرّجلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ناظِراً إِلَى الْكَعْبَةِ إِذَا أرَادَ الانصرافَ إِلَى وَطَنِهِ بَلْ يَكونُ آخرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ والله أعلمُ.
العشرون: لاَ يَجُوزُ أنْ يَأخُذَ شيئاً مِن تُرابِ الْحَرَمِ وأحْجارِهِ مَعَهُ إلى بِلاَدهٍ وَلاَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحِل [1]، وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ تُرَاب نَفْسِ مكّةَ وتُرابُ ما حَوَالَيْهَا من جَمِيعِ الْحَرَمِ وأَحْجَارِهِ إِلَى الْحَرَمِ [2]، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ مَاءِ زَمْزَمَ [3] وَغَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ مِيَاه الْحَرَمِ وَنَقْلِهِ إِلَى جَمِيعِ البُلْدَانِ لأَنَّ الْمَاءَ يُسْتَخْلَفُ بِخِلاَفِ التُّرَاب وَالْحَجَرِ، وَيَحْرُمُ إِتْلاَفُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَلِ وَالْمُحْرِمِ وَتَمَلكُهُ وأَكْلُهُ [4] وَحُكْمُهُ فِي حَقّ جَمِيعِ النَّاسِ حكمُ الصَّيْدِ فِي حَق الْمُحْرِمِ

[1] أي لما روى الشافعي والبيهقي رحمهما الله تعالى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن تخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء ولأن بقعة الحرم تخالف سائر البقاع، ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا تفوت هذه الحرمة لترابها، وبهذا علل الشافعي رحمه الله هذه المسألة. قال الماوردي وغيره رحمهم الله تعالى: وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم. قال المحاملي وغيره رحمهم الله تعالى: فإن أخرجه فلا ضمان. اهـ مجموع.
[2] قال المصنف رحمه الله في مجموعه: اتفقوا على أن الأولى أنْ لا يدخل تراب الحل وأحجاره الحرم، لئلا يحدث لها حرمة -أي عند الجاهل يخالها أنها من الحرم- ولا يقال أنه مكروه لأنه لم يرد فيه نهي صحيح صريح. اهـ بزيادة.
[3] قال في الحاشية: بل يندب نقله تبركاً للاتباع لأنه - صلى الله عليه وسلم - استهداه من سهيل بن عمرو وكان يَصُبه على المرضى ويسقيهم منه، وحنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما. اهـ.
[4] أي لأنه حينئذ ميتة. نعم الجراد بالحرم يجوز لمن لم يقتله أكله لأنّ غايته أن يصير ميتة، وأكل ميتة الجراد جائزة، وحرم على الفاعل معاملة له بنقيض قصده والله أعلم.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست