responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 408
وشَد الرَّحْل [1] وَنَحْوِهِمَا لَمْ يُعِدْ الطَّوَافَ وَكَنَا لَوْ أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلاَّهَا مَعَهُم لَمْ يُعِد الطَّوَافَ [2].
السابعةَ عشرة: اخْتَلَفَ أصْحَابُنَا في أنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ مِنْ جُمْلَةِ مَنَاسِكِ الحَجّ [3] أمْ عِبَادَة مُسْتَقِلَّة؟ فَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هُوَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجّ طَوَافُ الْوَداع إِذا خَرَجَ مِنْ مَكّةَ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَأبُو سَعيد المتولّي وغيرُهُمَا: لَيْسَ هُوَ مِنَ المَنَاسِكِ [4] بَلْ يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ أَرَادَ مُفَارَقَةَ مَكّة إِلى مَسَافَةِ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلاَةُ [5] سَوَاء كَانَ مَكّياً أوْ غَيْرَ مَكّي.
قَالَ الإِمَامُ أَبُو القاسِمِ الرَّافِعِيّ: هَذَا الثانِي هُوَ الأَصَحُ تَعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقْتِضَاء خرُوجِهِ للْوَدَاعِ بِاقْتِضَاءِ دُخُوليِ للإْحْرَامِ وَلأنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ

[1] ظاهره كما في الحاشية أنه لا يضر الاشتغال به، وإنْ طال مكثه كما لو كثرت أحماله وطال مكثه لأجل شدها، قال المحشي وهو ظاهر للحاجة فقول الأذرعي لو كان له أثقال كثيرة واحتاج في شدّها لنصف يوم ضَرّ واحتاج لوداع ثانٍ فيه نظر إلا أنْ يُحْمَلَ على ما إذا كان يسهلُ عليه الطواف بعد شدها، ولا ضرورة إلى تقديمه عليه مع فحش زمنه. اهـ.
[2] قال المصنف في مجموعه وافقنا مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: إذا طاف المودّع بعد أن دخل وقت النفر لم تضره الإقامة بعده ولو بلغت شهراً أو أكثر وطوافه ماضٍ على صحته. دليلنا الحديث السابق فليكن آخر عهده بالبيت. اهـ.
[3] تعبير المصنف رحمه الله بالحج يشمل العمرة تجوّزاً إذ هي مثله فيما ذكره.
[4] قال في مفيد الأنام: قال شيخ الإسلام (يعني الإمام ابن تيمية رحم الله الجميع): وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل مَنْ أراد الخروج من مكة. انتهى.
[5] قال في الحاشية: أفهم قوله إلى مسافة تقصر فيها الصلاة أنه لا يجب على مَنْ فارق لدونها لكن صرَح في المجموع بوجوبه على مَنْ فارق مكة ولدونها وهو محمول كما قاله السبكي وغيره على مَنْ أراد الخروج لمنزله أو محل يقيم فيه أي المستوطن. اهـ مختصراً.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست