اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 406
والنُّفَسَاءِ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِمَا لتَرْكِهِ لأَنّها لَيْسَتْ مُخَاطَبة به [1]، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ
= عليه، ومَنْ كان منزله خارج الحرم قريباً منه فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك، ذكره ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي في بستان ابن عامر: وأهل المواقيت أنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام، بدليل سقوط دم المتعة عنهم. اهـ.
أقول: قولهم بستان ابن عامر أي عبد الله بن عامر بن كريز ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا البستان واقع بوادي عرنة -بالنون- قريب عرفة -بالفاء- من جهة مسجد نمرة، وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الرابع في الوقوف بعرفة بلفظ بساتين ابن عامر، ولعل المراد بقولهم أيضاً وأهل المواقيت -أي القريبة- والله أعلم. [1] أي لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض) وألحقوا بالحائض النفساء والمستحاضة المسافرة في نوبة حيضها وإلا وجب إن أمنت التلويث، ومَنْ به سلس بول، ونحوه، ولا يكلف الحشو والعصب، ومن به جرح سائل لا يمكنه معه دخول المسجد، والمكره والخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم، وهو معسر على ما قاله الطبري فهذه الأعذار تُسقط الدم والإثم، وقد يُسْقِط العذرُ الإِثْمَ لا الدم فيما إذا لزمه وخرج عامداً عالماً عازماً على العود قبل وصوله لما يستقر به وجوب الدم ثم تعذر، العود وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن عليه شيء من أركان النسك، وفيمن خرج من عمران مكة ثم طرأ له السفر.
ثانيها: عليه الإثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامداً عالماً، وقد لزمه بغير عزم على العود، ثم عاد قبل وصوله لما يستقر عليه الدم. فالعود مسقط للدم لا للإثم.
ثالثها: ما يلزم بتركه الإِثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور، فعلم أن طواف الوداع لا يسقط بالجهل والنسيان.
(تنبيهان) الأول: يجب طواف الوداع على المتحيرة فلا دم لتركه، إذا لم يتبين أنها تركته في مردّها المحكوم بأنه طهر ولها أنْ تطوف إنْ أمِنَت التلويث لعدم تحقق الحيض.
الثاني: إنْ زال العذر بأنْ طهرت نحو الحائض أو شَفى ذرّ الجرح قبل أن يصل المحرم لمكان يجوز فيه قصر الصلاة من مكة وجب الطواف بخلاف خارج بنيان مكة، ولو في الحرم لكن لو رجعت الحائض بعد طهرها لوجب الطواف.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 406