responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 389
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَدي ابْنِ الْحَمْرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنهُ قَالَ: سُمعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ واقفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمَكَّةَ [1] يقُولُ لِمَكَّةَ وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أرْضِ الله وَأحَب أَرْضِ الله إلى الله وَلَوْلاَ أني أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [2]، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ أَيْضاً في كِتَابِهِ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فَيَنْبَغِي لِلْحَاج أَنْ يَغْتَنِمَ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ وَيَسْتكْثِرَ مِنَ الاعْتِمَار [3] وَمِنَ الطَّوَافِ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنهُ أَفْضَلُ مَسَاجِدِ الأَرْضِ

= أما على الأولى فظاهر للشك، وأما على الثانية: فلأنه بعد وجود المانع من سكنى مكة ليكون تسلية لقلوب أصحابه لئلا ينافي قوله: (لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله) الذي هو صريح في أفضلية مكة.
[1] أي بالحزورة -بحاء مهملة فزاي معجمة على وزن قَسْوَرَة كما في الحاشية-.
وفي قول بفتح الزاي مع تشديد الواو هي الرابية الصغيرة وهي عند منارة المسجد التي تلي أجياد أي فوق باب أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وعندها سوق مكة وهو لا يزال يسمى سوق الصغير لعله مأخوذ من قولهم: (هي الرابية الصغيرة) وقد أدخل في المسجد الحرام في التوسعة الأخيرة توسعة الحكومة السعودية وفقها الله لمرضاته آمين.
[2] قال - صلى الله عليه وسلم -: هذا القول حين خرج من مكة في عمرة القضية لأنه عليه الصلاة والسلام أراد الإِقامة للبناء بزوجته السيدة ميمونة رضي الله عنها فأبت عليه قريش ذلك.
وفي رواية أنه قال ذلك عام الفتح علي الحجون، ولا تنافي لاحتمال أنه قال ذلك على الحجون مرة أخرى. والقول بأنه - صلى الله عليه وسلم - قاله حين خرج للهجرة مردود كما في الحاشية بقول الراوي: (على راحلته) وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على راحلة وإنما خرج مستخفياً كما دلت عليه الأخبار.
[3] قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: واختلفوا في تكريرها -أي العمرة- في السنة الواحدة مراراً فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثاً في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهة في ذلك. اهـ.
وقال الشيخ ابن جاسر الحنبلي رحمه الله تعالى في مفيد الأنام: ولا بأس أن يعتمر =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست