اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 385
الْحَاجُّ فَلاَ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالعُمْرَةِ مَا دَامَ مُحْرِماً بِالْحَجُّ وَكَذَا لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِهَا بَعْدَ التحللَيْن مَا دَامَ مُقيماً بِمنى للرَّمْي [1] فَإِذَا نَفَر مِنْ مِنى النفْرَ الثانِي أوْ الأَوَّلِ جَازَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِيمَا بقِيَ مِنْ أيّامِ التشْرِيقِ لكِنْ الأَفْضَلُ أنْ لاَ يَعْتَمِرَ حَتى تَنْقَضِيَ أيامُ التشْرِيقِ.
الثَّالثةُ: صِفَةُ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَصِفَتِهِ في الْحَج في اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ للإْحْرَامِ [2] والتطَيبِ والتنْظِيفِ وَمَا يَلبَسهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ اللباسِ وَالتطَيبِ والصيدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا سَبقَ. فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ حِينَ يَبْتَدِىءُ بالسَّيْرِ كَمَا سَبَقَ فِي إِحْرَامِ الْحَجّ، وَإِنْ كَانَ فِي مكَّةَ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ اسْتُحِبَّ لَهُ أنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ وَلْيَسْتَلِمَ الحَجَرَ [3] ثُم يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلّ فَيَغْتَسِلُ هُنَاكَ للإْحْرَامِ (4) [1] أي لأن الوقت مستحق لبقية النسك وهي المبيت والرمي فلا يصرف لنسك آخر. أقول: جاء في مفيد الأنام عن القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى أنه قال: لو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. قال صاحب مفيد الأنام رحمه الله تعالى: فعبارته صريحة في صحة عمرته يوم النحر بعد التحلل الأخير من الحج فعلى هذا يكون الممنوع ما إذا أحرم بالعمرة وهو متلبس بالحج، أما إذا حل منه التحلل الأخير صح الاعتمار إذ ليس فيه إدخال للعمرة على الحج، على أني لم أطّلع على أن أحداً من السلف أو ممن يعتد بقوله اعتمر وهو في تلك الحالة التي بقي عليه فيها بعض مناسك الحج من الرمي والمبيت ليالي منى والله أعلم. اهـ. [2] فإذا اغتسل في الحرم وخرج إلى أدنى الحل من أي جهة كانت وكان ذلك الغسل ينسب للإحرام كفاه في أصل السنة، وإذا اغتسل للإحرام في الحل كفاه عن غسل دخول مكة والله أعلم. [3] أي الأسود، ويقبله ويسجد عليه نظير ما مَرّ.
(4) ولو اغتسل في الحرم وخرج إلى الحل وكان ذلك الغسل ينسب للإحرام كفاه =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 385