اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 357
الفصل الثامن
فيما يفعله بمنى في أيام التشريق ولياليها
أيامُ التشرِيقِ هِي الثلاثَةُ بعدَ يومِ النحْرِ سُميَتْ بِهِ لأنَّ النَّاسَ يُشَرقُونَ فِيهَا لُحُومَ الهَدَايَا والضَّحَايَا أي يَنْشُرُونَهَا في الشَّمْسِ ويقَدِّدُونَهَا [1] وهذه الأَيامُ الثلاثةُ هِيَ الأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ [2]. وأمَّا الأَيامُ المعلُوماتُ فهي العَشْرُ الأولُ من ذي الحجَّة يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا وَهُوَ آخرها ثُمَّ يتعلَّقُ بأيَّامِ التشْرِيقِ مَسَائِلُ:
الأولى: يَنْبَغِي أن يَبِيتَ بِمنى [3] في لَيَالِيهَا وَهَلْ هَذَا الْمَبِيتُ وَاجِبٌ أمْ سُنَّةٌ؟ قَوْلاَنِ للشافعِيِّ رحمه الله تَعَالى أظْهَرُهُمَا أنَّهُ وَاجِبٌ والثاني سُنَّةٌ فإن [1] أي ييبسونها. [2] قال في المجموع: قال صاحب البيان: اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر، وأما (المعلومات) فمذهبنا أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر، وهو مذهب أحمد وابن عباس. وقال مالك: هي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده فالحادي عشر والثاني عشر عنده من المعلومات.
وقال أبو حنيفة: المعلومات: ثلاثة أيام يوم عرفة والنحر والحادي عشر. وفائدة الخلاف أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها، وعن مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام صاحب البيان، وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه، وفائدة وصفه بأنه معدود إنقطاع الرمي فيه وبمذهبنا قال أحمد وداود. اهـ مختصراً بزيادة. أقول: كما سابقاً في التعليق على الرابعة عشرة من سنن الوقوف: قول العبدري رحمه الله (وبمذهبنا قال أحمد) لعله رواية ضعيفة فلذا لم يذكرها ابن قدامة في مغنيه عن الإمام أحمد وهو جواز النحر في ثالث أيام التشريق كالشافعية لأن المنصوص فيه عدم الجواز كالإِمامين مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع آمين. [3] قد تقدم الكلام على حَدّ منى في الفصل السابع في الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر، فراجعه إن شْئت.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 357