اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 295
(فرع): ومن البِدَعِ الْقَبيحَةِ ما اعتاده الْعَوَامُّ فِي هذِهِ الأزْمَانِ مِنْ إيقادِ الشَّمْعِ بِجَبَلِ عَرَفَاتٍ ليلةَ التَّاسع [1] وَهذِهِ ضلاَلَةٌ فاحشَةٌ جَمَعُوا فيها أنْواعاً مِنَ الْقَبَائح: مِنْهَا إضَاعَةُ المالِ في غيرِ وجهِهِ، ومنها إظْهَارُ شِعَارِ المجُوسِ في النَّارِ، وَمِنْهَا اخْتلاطُ النسَاءِ بالرجَالِ والشُّمُوعُ بَيْنَهُمْ وَوُجُوهُهُنَّ بارِزَة، ومنها تقديم دُخُولِ عَرَفَاتٍ على وقْتِهِ المَشْرُوعِ ويَجبُ عَلَى وَلِي الأمرِ وَكُل مَنْ يَتمكنُ مِنْ إزَالَةِ هذه البدع إنكارُهَا وإزالتهَا والله تعالى أعلمُ.
الفصل الخامس
في الإِفاضَةِ [2] مِنْ عَرَفاتٍ إِلَى المزدلِفة وَمَا يَتَعلّقُ بِهَا
السُّنَّةُ للإمَامِ [3] إِذا غَرَبَتْ الشمس وتَحققَ غُرُوبُهَا [4] أنْ يُفِيضَ [5] مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفيضَ الناسُ مَعَهُ [6] ويُؤَخرُوا صَلاَةَ المَغْرِبِ بِنيةِ الجمعِ إلى العشاءِ (7) [1] لله الحمد والمنة ليس لهذه البدعة القبيحة في زماننا وجود. [2] أي الدفع والذهاب. [3] أي أو نائبه. [4] بأن لم يبقَ منها شيء أصلاً. [5] أي أن يدفع ويذهب. [6] أي فيندب للناس أن لا يدفعوا ويذهبوا قبل الإمام أو نائبه بل يكره حيث لا عذر من نحو زحام ولا ينافي ذلك قوله الآتي ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام لأن المراد لا يحرم ذلك، فالمنفي فيما يأتي الحرمة لا الكراهة.
(7) أي جمع تأخير بالمزدلفة ندباً لمن سفره سفر قصر عند الشافعية لأنّ الجمع عندهم للسفر، وعند أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وجوب جمع التأخير لأنه عندهم للنسك كما سيأتي عن المجموع والله أعلم.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 295