اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 274
السَّفَرِ [1] فَيَخْتَص بالمسَافِر سَفَراً طويلاً وهو مرحَلَتانِ [2] وَلاَ يقْصرُ إِلاَّ مَنْ كانَ مُسَافراً سفراً طَويلاً بِلاَ خِلاَفِ [3].
= مع إمام الحاج لمن جاء من مسافات القصر، ولو ترك رجل الجمع وصلى كل صلاة في وقتها المعهود جاز عند أكثر الفقهاء، واتباع السنة أفضل. [1] هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة لا يجيز الجمع إلا لمن صلى مع إمام الحج لأنه لا يقول بالجمع إلا جمع مزدلفة فقط فلا يجمع المنفرد عنده ويجمع عند الأئمة الثلاثة. [2] أي عند الأئمة الثلاثة وثلاثة أيام عند أبي حنيفة. [3] أي عند الشافعية كما في المجموع، وقول الشافعية هو قول أبي حنيفة وأحمد والجمهور كما في المجموع، فعند هؤلاء الأئمة والجمهور لا يجوز القصر لأهل مكة ولا لمن جاء من أقل من مسافة القصر. وقال مالك والأوزاعي وسفيان بن عُيَيْنة والقاسم بن محمد وسالم يقصرون.
فعند الإمام مالك يجمع ويقصر الحجاج مطلقاً سواء كان سفرهم طويلاً أو قصيراً، وكذا أهل مكة ومَنْ في معناهم لروايته في موطئه بإسناده الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن لَما قَدِمَ مكةَ صلى بهم ركعتين ثم انصرف. فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سَفْرٌ، ثم صلى ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً، وعند الإمام أحمد يجوز الجمع لكل مَنْ بعرفة من مكي وغيره، ولا يقصر أهل مكة ومَنْ في معناهم، وعند الإمام الشافعي: لا يجوز الجمع ولا القصر لأهل مكة ومَنْ في معناهم لقوله: الجمع والقصر للسفر الطويل، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الظهر والعصر وقصر وجمع بأهل مكة، ومَنْ في معناهم، فوجب عليهم الإتمام قياساً على قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة بمكة في غزوة الفتح:
"أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" وعند أبي حنيفة كالشافعي غير أنه يوجب الجمع في مزدلفة لجميع الحجاج مكيين وغيرهم، ولا يقول بالقصر إلا للمسافر سفراً طويلاً، ويجيز الجمع بعرفة لمن صلّى مع الإمام كما تقدم، فلو صلى الحاج المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة عند أبي حنيفة، وأجاز أن يصلي الحاج الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع الكراهة ولم يوجب الإِعادة والله أعلم.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 274