responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 272
وَأَمَّا مَا يفْعَلُهُ النَّاسُ فِي هذه الأَزْمَانِ مِنْ دُخُولهِمْ أرْضَ عَرَفَات في الْيَوْمِ الثامِنِ فَخَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُنَّةِ وتَفُوتُهُمْ بِسَبَبِهِ سُنَنٌ كَثِيرَة مِنْهَا الصَّلاةُ بِمِنى والْمَبيتُ بِهَا والتَّوجهُ مِنْهَا إِلَى نَمِرَةَ والنُّزُولُ بِهَا والْخُطْبةُ والصَّلاةُ قَبْلَ دُخُولِ عَرَفَات وغيرُ ذَلِكَ فالسُّنَّةُ أنْ يَمْكُثُوا بِنَمِرَةَ حتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ويغْتَسِلُوا [1] بِهَا للوقوفِ فإذَا زالت الشَّمْسُ ذهَبَ الإِمامُ والنَّاسُ إلى المسجِدِ المسمى مسجد إبْراهِيمَ [2] عَلَيْهِ الصلاةُ والسَّلامُ وَيَخْطُبُ الإِمَامُ قبلَ صلاةِ الظُّهْرِ خُطْبَتَيْن [3] يبين لَهُمْ في الأولَى الوقوفَ وشرطَهُ ومتى الدَّفْعُ من عَرَفَةَ إلى المُزْدَلِفة وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا بَيْنَ أيْدِيهِمْ ويُحَرّضُهُمْ عَلَى إكْثَارِ الدُّعَاءِ والتهليلِ بالْموقِفِ ويُخَفّفُ هذه الْخُطْبةَ لَكِنْ لاَ يَبْلُغُ تَخْفِيفُهَا تَخْفِيفَ الثَّانِيةِ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا جَلَسَ قَدْرَ

= باسم جبلها والله أعلم، وأنصاب الحرم الآن مُقَامة على وجه الأرض وليس شيء منها مُقَاماً على الجبل المذكور.
[1] أي ندباً قبل الزوال لما أخرجه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهم: (أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أنْ يُحْرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة) وكذا روى الغسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في القرى للطبري رحمه الله تعالى.
[2] بنى هذا المسجد في أول دولة بني العباس رضي الله عنه وكانت له مئذنة واحدة والآن جدد، وبنيت له ست مآذن كما هو مشاهد في عام 1398 هجرية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود وفقهم الله لمرضاته آمين.
[3] أي عند الشافعية خلافاً للأئمة الثلاثة فعندهم خطبة واحدة. قال المصنف رحمه الله في المجموع.
(فرع): مذهبنا أن في خطبة عرفات يخطب الأولى قبل الأذان ثم يشرع الإمام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الأذان. وقال أبو حنيفة: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة.
واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم .. إلى آخر خطبته" قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست