responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 268
(فرع): اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية فإنهم يتروون مَعَهُمُ الْمَاءَ مِنْ مَكَّة [1] وَالْيَومُ التَّاسِعُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْعَاشِرُ يَوْمُ النَّحْرِ والْحَادِي عَشَرَ الْقَرُّ بفَتْح القَافِ وتَشْدِيد الرَّاءِ لأَنَّهُمْ يقرُّونَ فِيهِ بِمِنى والثاني عَشَرَ يَوْمَ النَّفْرِ الأَوَّلُ [2] والثالثَ عَشَرَ يَوْمُ النَّفرِ الثانِي [3].

= فيه. اهـ. لكنه قال: وما فعله الشافعي رضي الله عنه إن صَحّ عنه فقد صح الحديث عن النهي عن البناء فيها بخلافه وقد قال: إذا صَح الحديث فهو مذهبي. اهـ. ويؤيده إطلاق الشيخين كالأصحاب حرمة البناء بمنى مطلقاً، والحديث الذي أشار إليه هو ما صححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم -: (قيل له: ألا نبني لك بمنى بيتاً يظلك؟ فقال: لا، منى مناخ مَنْ سبق) فظاهره حرمة البناء فيها كعرفة ومزدلفة وكذا المحصب على الأوجه لندب المبيت فيه كما يأتي سواء كان ذلك البناء يضيق أم لا قصد به التملك أو الارتفاق ولعل ما ذكر عن الشافعي رضي الله عنه مبني على الضعيف: (إن هذه البقاع يجوز إحياؤها) بل هذا هو الظاهر من قوله: يكون لأصحابنا إذا حجوا ينزلون فيه فإن قضيته تخصيصه بهم فاعتماد هؤلاء المتأخرين جواز البناء للارتفاق فيه نظر لما علمت، وأما إفتاء الأصفوني بأن منى كغيرها في جواز بيع دورها وإجارتها وأخذ أجرتها فمردود نقلاً وتوجيهاً، ويمكن حمل كلامه على أن جواز ما ذكره إنما هو من حيث الأبنية القائمة وَإنْ عصى بها لا الأرض لأنها لا تملك بالإحياء. اهـ.
[1] قال في الحاشية: أي لأنه لم يكن بعرفة ولا منى ماء، وظاهر كلامه كغيره عدم تقييد التروي بماء مخصوص لكن قيده ابن خليل بماء زمزم ثم ما ذكره التعليل هو المشهور وقيل: لأن جبريل أرى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه فيه وعليه فقياسه أنْ يسمى يوم الأراء لا التروية. وقيل: لأنه تروى فيه من الروية في ذبح ولده وقيل: لأن آدم رأى فيه حواء عندما أهبط إلى الأرض ويسمى أيضاً يوم النقلة لانتقالهم فيه إلى منى، وظاهر كلامه أن يوم السابع لا اسم له، وهو ما صرح به في المجموع لكن ذكر غيره أنه يسمى يوم الزينة لتزيينهم المحامل فيه إلى عرفة. اهـ. أقول: والآن ولله الحمد الماء ميسور بعرفة ومزدَلفة ومنى.
[2] أي ويوم الرءوس كلهم فيه رءوس الهدي.
[3] أي ويوم الخلاء لخلو منى منهم.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست