اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 266
ثُم خَطَبَ هذِهِ الخُطْبَةَ لأَنَّ السُنَّةَ فيهَا التأَخيرُ [1] عَنِ الصلاةِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي اليَوْمِ الثامِنِ إِلَى مِنى وَيَكونُ خروجُهُم بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِمَكَّة [2] بِحَيثُ يُصَلونَ الظُّهْر [3] بِمِنى وَهذا هُوَ الْمَذْهبُ الصَّحِيحُ المشهُورُ مِنْ نُصِوصِ الشَّافِعِي وَالأَصْحَابِ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى، وَفِيْ قَوْل يُصَلونَ الظهْرَ بِمَكةَ ثمَّ يَخْرُجُونَ [4].
فَإِنْ كَانَ اليومُ الثَّامِنُ يومَ الجمعةِ خَرَجُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لأَنَّ السَّفَرَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ [5] إِلَى حَيْثُ لاَ يُصَلِّي الْجُمعَةَ حَرَامٌ أو مكْرُوه [6] وَهُمْ لاَ يُصَلُونَ [1] أي ولأنها لا تشارك خطبة الجمعة إذْ القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف بخلاف خطبة الكسوف فيما لو اجتمع كسوف وجمعة وتعرض الإمام في خطبة الجمعة لخطبة الكسوف فإنه يكتفي بخطبة الجمعة عنها، لأن القصد فيهما الوعظ والتخويف والله أعلم. [2] والأكمل أن يكون الخروج إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) ضحى للاتباع ولا ينافيه قول المصنف بعد الصبح. قال في كشاف القناع للعلامة منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله: ثم يخرج إلى منى قبل الزوال. اهـ. وقال المصنف رحمه الله في مجموعه: قال أبو حنيفة: وكل هذا قريب إلا أنهم يصلون الظهر بمنى. اهـ. وقال العلامة ابن رشد في بدايته: واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اهـ. [3] أي في أول وقتها. [4] قال في الحاشية: وما وقع في أصل الروضة في الإحرام من أنهم يخرجون بعد صلاة الظهر ضعيف كما أفاده المصنف بقوله هنا وفي قول إلخ. اهـ. [5] أي بعد الفجر وقبل الزوال كما في المجموع، وفي كشاف القناع للعلامة البهوتي الحنبلي: ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس وهو بمكة فلا يخرج قبل صلاتها -أي الجمعة- لوجوبها بالزوال، وقبل الزوال إنْ شاء خرج إلى منى، وإن شاء أقام بمكة حتى يصليها أي الجمعة. اهـ. [6] قال في الحاشية: المذهب أنه حرام ومحله كما هو ظاهر وصرح به ابن النقيب في مقيم بمكة إقامة مؤثرة في منع الترخيص، أما غيره فله السفر بعد الفجر وقول المتولي =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 266