responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 159
مسْك مَسْحُوق وَنَحْوهما لَزمَهُ الفِدْيةَ سواءٌ ألصقَهُ بظَاهر البَدَنِ أو بَاطنه بأَنْ أَكَله [1] أوْ احْتَقَنَ به أوْ اسَتَعطَ ولَوْ رَبَطَ مسْكاً أو كَافُوراً أو عَنْبَراً في طَرَفِ إزَاره [2] لَزمتْهُ الفدْيةُ ولَوْ رَبَطَ العُودَ فَلاَ بَأسَ لأَنَّهُ لا يُعَدُّ تطْييباً ولاَ يَحرُمُ أنْ يجْلسَ في حَانُوتِ عَطَّارٍ أو في مَوْضع يُبَخَّرُ أو عِنْدَ الكَعْبة وهيَ تُبَخرُ أو في بَيْت يتبَخَّرُ ساكنوه وإذَا عبقت [3] به الرَّائحَةُ في هَذَا دُونَ العَيْن [4] لَمْ يحْرُمْ وَلاَ فِدْيةَ ثُم إنْ لَمْ يقصدْ الموضع لاشتمَامِ الرَّائحَة لم يكْرَه وإنْ قَصَدَهُ لاشتمامها كره [5] عَلَى الأصحِّ وفي قَوْلٍ لاَ يُكْرَهُ ولو احْتَوَى عَلَى مَجْمَرَة فتبخرَ بالْعُودِ بَدَنُهُ أو ثوبُهُ عَصَى ولَزِمَتْهُ الفْدِيةُ ولو اسْتَرْوَحَ إلى رَائِحَة طيب مَوْضُوع بين يَدَيْهِ [6] كُرِهَ ولم يَحْرُمْ لأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ تَطَيبَاً ولو مَسَّ طيباً فَلَمْ يَعْلقْ به شيء مِنْ عَيْنهِ لكن عَبِقَتْ به الرَائحَةُ فلا فِدْيةَ على الأصَحِّ وفي قَوْلٍ [7] يَحْرُمُ وتجب به الفدْية.
ولو شَمَّ الوَرْدَ فقد تَطَيَّب ولو شَمَّ ماء الوَرْد [8] فليسَ مُتَطَيباً وإنما استِعْمَالُهُ أَنْ يَصبهُ على بَدنهِ أو ثَوبِهِ فلو حَمَلَ مِسْكاً أو طيباً [9] صرد في كيس

[1] محله في غير العود فلو أكله فلا فدية عليه لأنه لا يعد تطيباً إلا بالتبخير به.
[2] أي في نفس الإِزار أما لو ربطه في خِرقة ثم ربطها في الإزار فلا بأس كما سيأتي قريباً.
[3] عبقت: بكسر الباء.
[4] أي عين البخور وذلك دخانه إذ هو عين جزئه.
[5] أي للخلاف في وجوب الفدية.
[6] يعتاد التطيب لإلصاقه بالبدن.
[7] قال في الحاشية: هو ضعيف وإنْ صححه جماعة، ونص عليه في الأم والإملاء.
[8] أي من غير إلصاق بالبدن أو الثوب وكلامه يشمل ما فيه مسك أو غيره.
[9] عطف عام على خاص.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست