responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 146
فَصْل
في محرمات الإِحرام
فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَام بالْحَج أوْ الْعُمْرَة [1] سبعةُ أنْواع ([2]):

الأَوَّل: اللُّبْسُ:
وَالْمُحْرم ضَرْبان رَجُل وَامْرَأة، فَأَمّا الرَّجُل فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميع رَأسه أو بَعْضه [3] بكُل ما يُعَدُ سَاتراً [4] سَوَاء كانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَاداً أو غَيْرَهُ فَلاَ يَجُوزُ أنْ يَضَعَ عَلَى رَأسه عمَامَة ولاَ خِرْقةً ولاَ قَلَنْسُوَةً مُقَورَةً ولا يَعْصبُهُ بِعصَابة [5] ونَحْوها حَتى يَحْرُمَ أنْ يَسْتُرَ منْهُ قَدْراً يقْصِدُ سَتْرَهُ لشَجةٍ.
وَنَحْوهَا إذَا لم يكُنْ به شَجة [6].

[1] أي أو بالقران أو بالإحرام المطلق قبل صرفه إليهما أو إلى أحدهما.
[2] قال في الحاشية: عدها بعضهم عشرين وبعضهم عشرة ولا تخالف لأن ما عدا السبعة المذكورة مما زيد داخل فيها. قيل: حكمة تحريمها الخروج عن العادة ليتذكر به ما هو فيه من العبادة. اهـ. وأقول: حكمته أيضاً - ما أشير إليه في الحديث من مصيره أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم فيجازى بأعماله فيحمله ذلك على غاية من إتقان تلك العبادة المهمة والإخلاص فيها.
[3] دخل فيه البياض الذي وراء الأذن مما حاذى أعاليها وهو المعتمد كما في الحاشية.
[4] أي عُرْفاً ولو شفافاً.
[5] أي عريضة بحيث لا تقارب الخيط.
[6] قال في الحاشية: مفهومه بالنسبة لعدم لزوم الفدية لا بالنسبة لعدم الحرمة غير مراد، لقول المجموع قال أصحابنا: لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة، فإنْ كانت في غير الرأس فلا فدية، وإنْ كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمنع في الرأس المحيط وغيره. اهـ. قال بعضهم: والمراد بالشد هنا هو مجرد اللف لا العقد، وإن كان =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست