اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 140
فَإنْ فُقدَ أحَدُ هذه الشُّرُوطِ فَلا دَمَ عَلَيه وهُوَ مُتَمَتعٌ على الأَصَح وقيل. يَكُونُ مفْرداً وإنمَا يَجِبُ الدَّمُ على الْقَارنِ بَشْرَطَين أنْ لا يَعُودَ إلى الميقَات [1] بعد دُخُول مَكَّةَ [2] وقيل: يَوْم عَرَفَةَ [3] وأنْ لا يكُونَ مِنْ حاضرِي الْمَسْجِد الْحَرَام.
= رحمه الله في مغنيه: وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد. [1] أي الذي أحرم منه أو إلى مثل مسافته أو ميقات آخر من المواقيت الخمسة أو مرحلتين من الحرم نظير ما مر في المتمتع الملحق به القارن. [2] يفهم أنه لو عاد قبل دخول مكة لم يسقط الدم وهو على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين، وأنه لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم وإن كان قارناً. [3] أي وقبل الوقوف بعرفة فلو كاد بعده استقر الدم. قال في الحاشية رحمه الله: ومقتضى كلامه أنه لو عاد قبل يوم عرفة فلا دم، وإنْ طاف للقدوم. قال بعضهم: وهو المذهب، ونوزع بما لا يجدي، وقياسه أن العود ينفعه وإن سعى بعد طواف القدوم، فإنْ قلت: مر في المتمتع أن عوده إنما يفيد إذا كان قبل التلبس بنسك وقد ألحقوا القارن به في أكثر أحكامه فما المعنى الذي أوجب عدم لحوقه به هنا. قلت: القياس واضح على مقابله الذي مَرّ، فيجاب: بأنه قد مَرّ لك أن من جاوز الميقات ثم عاد بعد الشروع في الطواف لم ينفعه العود، أي لأنه أخذ في أسباب التحلل حقيقة إنْ كان متمتعاً، وإلا ففيما يشبهها فلم يشرع له لئلا يتأدى النسك بإحرام ناقص، إذا علمته فطواف المتمتع بقسميه السابقين وقع بعد تحلله من أحد نسكيه، وقد مر أن كلاً منهما له دخل في إيجاب الدم فكأنه وقع بعد فعل بعض التحلل فلم ينفعه العود. وذلك بخلاف القارن فإن طوافه وقع قبل دخول شيء من أسباب تحلل نسكيه فينفعه العود لزوال النقص به حينئذ مع عدم تقصيره، ومن ثم لم ينظروا في حقيقته لوجود ما يشبهها منه بخلاف مجاوز الميقات، وأما السعي بعده فقد وقع بطريق التبع مع أنه لا دخل له حينئذ في التحلل بخلاف وقوفه بعرفة لأنه شروع في أسباب التحلل فلم ينفع العود بعده ونفع قبله انتهى.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 140