اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 123
يَعُدْ [1] فإنْ عَادَ إلَى الميقَات [2] قَبْلَ الإِحْرَام فَأحْرَمَ منْه أو بَعْدَ الإِحْرام وَدُخولِ مَكّةَ قَبل أنْ يطُوفَ [3] أو يفعَلَ شيئاً من أنْواع النُّسك سقط عنه الدمُ وإنْ عَادَ بَعْدَ فِعْل نُسُك لم يَسْقُطْ عنه الدَّم وسَوَاء في لزُوم الدَّمِ مَنْ جاوَزَ عامِداً أو جَاهلاً أو ناسياً [4] معذوراً بغيرِ ذلكَ وإنما يَفْتَرِقُونَ في الإِثْم فلا إثم على الناسي والجَاهلِ ويَأثَمُ العامِدُ. [1] أي وأحرم بعد المجاوزة وسواء أنوى بعدها عدم الإِحرام أم لا. وأن يكون إحرامه في تلك السنة. [2] أي الذي جاوزه أو لمثل مسافته فلا أثر للعود إلى أقرب منه لأنه ألزم نفسه الإحرام منه بنية النسك عند مجاوزته.
(تنبيه): من خرج من مكة لزيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلاً فزار ثم وصل ذا الحليفة، فإن كان عند الميقات قاصداً نسكاً حالاً أو مستقبلاً لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره، وإلا لزمه الدم بشرطه، وإن كان عند الميقات قاصداً وطنه، أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم إنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما حصرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصداً الحرم بما قصد له من النسك، وإنما هو قاصده لمعنى آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل، فإنه قاصده لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وضع الإحرام لأجله من الميقات فيه قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى. اهـ عمدة الأبرار بزيادة. [3] أي قبل أن يشرع في الطواف، ولو طواف القدوم كما سبق سواء أَقبل الحَجَر بنية الطواف أم لا، لأن تقبيله حينئذ مقدمة للطواف لا منه. [4] فإنْ قيل صورة السهو يشكل تصورها لأن الساهي عن الإِحرام يستحيل أن يكون في تلك الحالة مريداً للنسك. أجيب: تتصور فيمن أنشأ سفره من بلده قاصداً للإحرام وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة والله أعلم. =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 123