responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 114
الإِحْرَامُ بالْحَج في غَيْر هَذِهِ الْمُدَّة فَإنْ أحْرَمَ به في غَيْرِها لم يَنْعَقِدُ حَجَّاً [1] وَانْعَقَدَ عمرة [2] مجزئة عن عمرة الإِسلام على الأصح وقيل: يَنْعَقِدُ عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإِسلاَم وَقِيلَ: لاَ تكون عُمْرَة بلْ يَتَحَلَّلُ بعَمَل عُمْرَةٍ وقيلَ: لا يَنْعَقِدُ الْحَج في لَيْلَة الْعيدِ بَلْ حُكْمُهَا حُكمُ غيرِ أشْهُرِ الْحَج وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْل أشْهُرِ الْحَج إِحْرَاماً مُطْلَقاً انْعَقَدَ عُمْرَة.
وأما الْمَكَانِيّ فالنَّاس فيه قِسْمَانِ: أحَدهمَا: مَنْ هو بِمَكَّةَ مكّياً أوْ غَريباً فَميقَاتُهُ بالْحَج نَفْسُ مَكّةَ [3] وَقِيلَ: مَكّةُ وسائرُ الْحَرَمِ والصَّحيحُ هُوَ الأَولُ ولهُ أنْ يُحْرِمَ مِنْ جَمِيعِ بقاع مَكةَ.

= مُضَرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيىء كللت راحلتي (أتعبتها) وأتعبت نفسي ووالله ما تركت من حبل (بالحاء المهملة الكثيب المستطيل من الرمل وقيل الضخم منه) إلا وقعت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ شهد معنا صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجه وقضى تفثه (أدى مناسكه) ".
[1] أي لوقوع الإحرام بالحج في غير أشهره وهي كما تقدم شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] فخص فرضه بالأشهر المعلومات بهذه الآية الخاصة من الآية العامة وهي قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] فهذه الآية محتملة لأن يراد بها أن من الأهلة ما هو مواقيت لغير الحج ومنها ما هو مواقيت للحج، وهذا مبهم عينته الآية الأولى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فتعين الأخذ بها كيف وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه إنه قال: (من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)، وهذه الصيغة لها حكم المرفوع، وصَح أيضاً عن جابر رضي الله عنه: (أهل بالحج في غير أشهره؟ فقال: لا).
[2] أي إنْ كان حلالاً، وإلا فهو لغو لأن العمرة لا تدخل على أخرى، والحج لا يتقدم على وقته.
[3] أي لا يجوز الإِحرام من خارج مكة ولا من محازاتها ولا من أبعد منها. هذا في حق من يحرم على نفسه ولو بقران وهو بمكة، أما الأجير والمتبرع بالحج ولو مكياً =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست