اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 7101
وذكر الحنابلة والشافعية شروطاً ثلاثة للعان هي ([1]):
1ً - كونه بين زوجين، ولو قبل دخول، كما تقدم.
2ً - سبق قذف الزوجة بزنا، ولو في دبر: مثل قوله: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين. وهذا متفق عليه كما تقدم في سبب اللعان. وللرجل قذف زوجته إن علم زناها، أو ظنه ظناً مؤكداً كشيوع زناها بفلان مع قرينة بأن رآهما في خلوة.
3ً - أن تكذبه ويستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته ولو مرة، أو عفت الزوجة عن الحد أو التعزير، أو سكتت، أو ثبت زناها بأربعة سواه، فلا لعان ويلحقه النسب. وكذا لا لعان عند الحنابلة من الخرساء
لغة اللعان: يصح اللعان عند الجمهور غير الحنابلة بالعربية وبالعجمية (هي ما عدا العربية من اللغات)؛ لأن اللعان يمين أو شهادة، وهما في اللغات سواء، ويراعي الأعجمي الملاعن ترجمة الشهادة واللعن والغضب [2].
وقال الحنابلة [3] إذا كان الزوجان يعرفان العربية، لم يجز أن يلتعنا بغيرها؛ لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية.
ثانياً ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته: ذكر الحنابلة شروطاً ستة في إجراء اللعان، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهي ما يأتي ([4]): [1] غاية المنتهى: 201/ 3 - 202، مغني المحتاج: 367/ 3، 373، المهذب: 119/ 2، كشاف القناع: 456/ 5 - 463. [2] مغني المحتاج: 376/ 3، المهذب: 124/ 2. [3] المغني: 438/ 7. [4] المغني: 434/ 7 - 438، المهذب: 125/ 2 - 126، مغني المحتاج: 376/ 3 - 378، الشرح الصغير: 658/ 2، 663 - 665، الدر المختار: 807/ 2 وما بعدها، البدائع: 237/ 3.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 7101