اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 6895
التعميم، لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال، فكان ذلك عنتاً به وحرجاً، وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق، وليس من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق.
وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية [1]: خطاب الأجنبية بطلاق مثل «أنت طالق» ومثل «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وتعليق الطلاق بنكاح، مثل (إن تزوجتك فأنت طالق)، أو بغير نكاح، مثل (إن دخلت الدار فأنت طالق) لغو، ويحكم بإبطال اليمين، فلا تطلق على من يتزوجها، أما الطلاق المنجز على الأجنبية فلا يقع بالاتفاق، وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق، وقد قال صلّى الله عليه وسلم: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
وعليه، فإن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً، سواء عم المطلِّق أو خص. وهو قول علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة، وهو الراجح لدي عملاً بهذا الحديث الصحيح، ولا عبرة بما طعن به بعضهم بعد تحسين الترمذي. وبناء عليه إن قال رجل لزوجته ولأجنبية: إحداكما طالق، أو كانت له زوجة اسمها زينب، وجارة اسمها زينب، فقال: زينب طالق، وقال: أردت الأجنبية، لم يقبل قوله، وتطلق زوجته في الحالتين؛ لأنه لا يمكن طلاق غيرها.
الأدلة إجمالا ً ([2]):
استدل الحنفية بما يأتي: [1] مغني المحتاج: 292/ 3 وما بعدها، المهذب: 98/ 2، المغني: 135/ 7 وما بعدها، بداية المجتهد: 83/ 2 وما بعدها. [2] فتح القدير: 44/ 3 وما بعدها، 87 وما بعدها، البدائع: 101/ 3 - 112، بداية المجتهد: 73/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 228 وما بعدها، الشرح الصغير: 559/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 279/ 3 وما بعدها، المهذب: 80/ 2 - 83، المغني: 121/ 7 - 138، كشاف القناع: 276/ 5 - 782، غاية المنتهى: 120/ 3 - 122، حاشية ابن عابدين: 590/ 2 - 594، 635 - 637، المحلى: 226/ 10.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 6895