responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7832
(4 إلى 1)، أي يكون للبنتين (28) سهماً، لكل واحدة (14) سهماً، وللأم (7) سهام.
وهذا التقسيم تماماً ينطبق على مثال آخر هو: (4) زوجات، (9) بنات، (6) جدات، للزوجة الثمن وهو أصل المسألة، وللبنات الثلثان، وللجدات السدس. فإذا كانت التركة (1440) ديناراً تقسم على (40) فيكون (36)، يضرب بسهم الزوجة أو الزوجات وهو (5) فتكون الحصة (180)، ويضرب بـ (28) نصيب البنات حصتهن (1008) ويضرب بـ (7) نصيب الأم أو الجدات، فتكون الحصة (252).
وفي زوجة، و (3) جدات، و (5) أخوات لأم: يجعل أصل المسألة (4)، وهو مخرج فرض الزوجة، فتأخذ (1) والباقي يقسم بنسبة (2 إلى 1)، أي بنسبة الثلث فرض الأخوات، إلى السدس فرض الجدات، ويحتاج الأمر إلى تصحيح، لوجود التباين بين (1) وعدد الجدات (3)، وبين (2) وعدد الأخوات (5)، فنضرب عدد رؤوس الجدات (3) بعدد رؤوس الأخوات وهو (5)، فيكون الحاصل (15)، نضربه بأصل المسألة وهو (4)، فيكون الحاصل (60)، يعطى للزوجة الربع وهو (15)، والباقي (45) يقسم أثلاثاً: للجدات ثلثه وهو (15)، لكل واحدة 5 أسهم، وللأخوات لأم الثلثان وهو (30)، لكل أخت (6).

الفَصْلُ الرّابع عَشر: الحساب: مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها:
الحساب لغة: مصدر حسَب يحسُب الشيء: إذا عدَّه، وهو اصطلاحاً: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. وهذا العلم شامل لحساب الفرائض وغيرها.

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست