responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7704
الفَصْلُ الثَّالث: أسباب الميراث: يتوقف الإرث على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، ولكل منها مبحث. أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والوَلاء [1].
1 - أما القرابة أو النسب الحقيقية ويسمى عند الحنفية الرحم: فيراد بها القرابة الحقيقية، وهي كل صلة سببها الولادة، وتشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصوله، سواء أكان الإرث بالفرض فقط كالأم، أم بالفرض مع التعصيب كالأب، أم بالتعصيب فقط كالأخ، أم بالرحم كذوي الأرحام مثل العم لأم، ويكون الميراث بسبب النسب شاملاً الآتي:
1 - الأولاد وأبناءهم ذكوراً وإناثاً.
2 ـ الآباء وآباءهم والأمهات، أي الأم وأمها وأمهات الآباء.
3 - الإخوة والإخوات.
4 - الأعمام وأبناءهم الذكور فقط.

2 - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح: فيراد به العقد الصحيح، سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا. وهو يشمل الزوج والزوجة.
فإذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول، ورثه الآخر، لعموم آية

[1] الدر المختار: 538/ 5، الشرح الصغير: 619/ 4، بداية المجتهد: 355/ 2، مغني المحتاج: 4/ 3، الرحبية: ص16 ومابعدها، كشاف القناع: 448/ 4، المغني: 304/ 6، 326، القوانين الفقهية: ص384.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست