responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7462
وقد اتفق القانون [1] مع الفقه في شرط نفاذ الوصية، وفي شرط كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه، ولا الصبي ولو كان مميزاً، أخذاً برأي الحنفية، والشافعية في الأرجح.
أما وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة، فهي جائزة بإذن القاضي، فإذا أذن نفذت، وإلا بطلت، سواء أكانت الوصية في وجوه الخير أم لا.

المطلب الثاني ـ شروط الموصى له:
يشترط في الموصى له شروط صحة وشروط نفاذ [2].

أما شروط الصحة فهي ما يأتي: في الجهة العامة أو الشخص المعنوي ألا تكون جهة معصية، وفي الشخص الطبيعي أو الإنسان: [1] - أن يكون موجوداً. [2] ـ معلوماً. 3 - أهلاً للتملك والاستحقاق. 4 - غير حربي عند المالكية، وغير حربي في دار الحرب عند الحنفية، وألا يوصى بالسلاح لأهل الحرب عند الشافعية، فصارت شروط الموصى له ستة.
الوصية لجهة معصية: ألا يكون الموصى له جهة معصية إذا كان الموصي مسلماً. فإذا كان الموصى له جهة معصية بطلت الوصية باتفاق الفقهاء، كالوصية

[1] المادة 5 و 38 من قانون الوصية المصري، والمادة 211 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
[2] البدائع: 335/ 7 - 352، الدر المختار: 459/ 5، 462، 469، 470، تبيين الحقائق: 182/ 6 - 186، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 581/ 4 وما بعدها، الشرح الكبير: 423/ 4، 426، القوانين الفقهية: ص 405، بداية المجتهد: 328/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 40/ 3 - 44، المهذب: 451/ 1 وما بعدها، 458، غاية المنتهى: 356/ 2 - 358، كشاف القناع: 390/ 4 - 407، المغني: 5/ 6، 21، 56، 60، 104، تكملة فتح القدير: 434/ 8، شرح الرسالة: 170/ 2.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست