responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7425
وعلى الولد في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة، وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة؛ لأنه معنى يحتاج إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة. والراجح عند الحنفية عدم وجوب نفقة زوجة الأب؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذ، فلم تجب للأب كالحلواء لاتجب له.

المبحث الرابع ـ نفقة الحواشي وذوي الأرحام:
يشتمل على مطالب ثلاثة:
الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع.
الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام.
الثالث ـ تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب.

المطلب الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع:
تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام وأبناء الإخوة والعمات والخالات [1] لقوله تعالى: {وآتِ ذا القربى حقه} [الإسراء:26/ 17] وقوله سبحانه: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى} [النساء:36/ 4] وقوله صلّى الله عليه وسلم: «يد المعطي العليا، وابدأ

[1] فتح القدير: 350/ 3، الدر المختار ورد المحتار: 937/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص221 - 223، المهذب: 166/ 2، المغني: 585/ 7 وما بعدها.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 10  صفحة : 7425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست