responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 621
أولاً ـ تعريف النفاس:

المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته أولاًـ تعريف النفاس: النفاس عند الحنفية والشافعية [1]: هو الدم الخارج عقب الولادة. أما الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله، فهو دم فساد واستحاضة، فتتوضأ إن قدرت وتصلي، وأضاف الحنفية: أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر الصلاة. واستثنى الشافعية الدم الخارج قبل الولادة المتصل بحيض قبله، بناء على أن الحامل تحيض في الأصح عندهم، وقال المالكية: الدم الذي يخرج قبل الولادة هو دم حيض.
والنفاس عند الحنابلة [2]: الدم الخارج بسبب الولادة.
والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق، والدم الخارج مع الولادة هو دم نفاس عندهم، كالدم الخارج عقب الولادة.
ويعد الدم عند هؤلاء دم نفاس: بخروج أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً، ولو سِقْطاً [3] استبان فيه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر، ولو بين توأمين [4]، إلا أن الأصح عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني، ومايخرج بعد الأول هو حيض ان اتصل بحيض سابق وإلا فهو استحاضة. فإن رأت دماً بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس، أما المالكية فقالوا ([5]):

[1] فتح القدير:129/ 1، البدائع:41/ 1 - 43، الدر المختار:275/ 1 ومابعدها، اللباب:352/ 1، مراقي الفلاح: ص23، مغني المحتاج:119/ 1، حاشية الباجوري:113/ 1، المهذب:45/ 1، المجموع:529/ 1 ومابعدها.
[2] كشاف القناع:226/ 1.
[3] السِقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكراً كان أو أنثى.
[4] التوأمان: الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر.
[5] الشرح الصغير:216/ 1 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص40.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست