اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 348
والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء [1].
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة:108/ 9]، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه» [2].
وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه ما يأتي ([3]):
1ً - ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء.
2ً - ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، أوألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه، بأن انفصل عنه، تعين الماء في المنفصل اتفاقاً. [1] اللباب:57/ 1وما بعدها، مراقي الفلاح: ص 7، القوانين الفقهية: ص36 - 37، الشرح الصغير: 96/ 1 ومابعدها،100، مغني المحتاج:43/ 1، المغني:151/ 1وما بعد ها، كشاف القناع:72/ 1،75، المهذب:27/ 1 وما بعدها. [2] رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وسنده حسن. ويؤيده قول ابن عباس: «نزلت هذه الآية في أهل قُبا: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين} [التوبة:108/ 9]، فسألهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء» (نصب الراية:218/ 1وما بعدها). [3] مغني المحتاج:44/ 1وما بعدها، المهذب:28/ 1، كشاف القناع:72/ 1وما بعدها، المغني:152/ 1وما بعدها،159وما بعدها، الدر المختار:311/ 1وما بعدها، الشرح الصغير:97/ 1وما بعدها،100، بداية المجتهد:83/ 1، القوانين الفقهية: ص36، اللباب:58/ 1، فتح القدير:148/ 1، تبيين الحقائق:77/ 1.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 348