اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 145
العراقي: (5) غم [1].
القيراط: (2125،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو ما أراد معاوية أن يزيده على مصر، أو (2475،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى اثنين وعشرين قيراطاً.
الدرهم العربي: (10/ 7) من المثقال (الدينار) أو (975،[2]) غم أو (6) دوانق أو (5/ [2]) (50 حبة) شعير متوسط، والعشرة دراهم: (7) مثاقيل ذهباً أو (140) قيراطاً وأوقية الذهب: (40) درهماً.
الدانق: قيراطان أو (5/ [2]) 8 حبة شعير متوسط أو (6/ [1]) الدرهم أو (495،0) غم من الفضة.
الطّسوج: حبتان أو نصف قيراط أو (1237،0) غم، والقيراط: طسوجان.
الحبة: (681،0) غم فضة أو (06،0) غم أو فلسين.
النواة: (5) دراهم.
الفَلْس: (03،0) غم فضة.
القنطار الشرعي: (1200) أوقية أو (8400) [2] دينار أو (000،80) درهم، [1] بناء عليه يكون العشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب في الزكاة مساوياً 96 غم بالمثقال العجمي، و100غم بالمثقال العراقي.
ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو مايقوم مقامها أساساً للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر، علماً بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وهما عشرون ديناراً، ومائتا درهم فضة، وكانا شيئاً وسعراً واحداً. [2] وجاء في لسان العرب: والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار. والأوقية سبعة مثاقيل: (119) غم فضة.
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 145