responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
4 - مضي المدة: فمتى مضت مدة المسح -وهي كما ذكرنا سابقًا يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- انتقض المسح على الخفين، ووجب نزعها، ويجب عليه الوضوء كاملًا، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أنه يجب غسل الرجلين فقط.

* حكم لبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة ناسيًا والمسح عليهما ثم
الصلاة ناسيًا:
من فعل ذلك فإن صلاته باطلة وعليه إعادة ما صلى بهذا المسح؛ لأن من شروط المسح على الخفين -كما ذكرنا سابقا- لبسَهما على طهارة بإجماع أهل العلم.

* حكم من غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف أو الجورب ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها الخف أو الجورب:
أ- ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد أن ينتهي من غسل رجله اليسرى، وهذا هو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" [1].
ب- وذهب بعضهم إلى جواز المسح ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الجورب قبل غسل الرجلين، لكن الأول هو الأحوط والأولى، فمن فعل ذلك فينبغي أن ينزع الخف أو الشراب قبل المسح ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ العلامة ابن باز [2] -رحمه الله-.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (203)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (274).
[2] مجموع فتاوى الشيخ (10/ 117).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست