اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 90
المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش، وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو نحو ذلك.
ب- وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخف المصنوع من الجلد أو الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن أو الصوف أو غيره، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [1]، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين" [2]، وأيضًا ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم.
3 - كون الخف مباحًا:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:
أ- فذهب المالكية [3] والحنابلة [4] إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ من الحرير.
ب- وذهب الشافعية [5] في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا.
والصحيح: هو القول الثاني بأنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب والسارق وغيرهم ممّن يلبس خفًّا غير مباح. [1] فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 244). [2] أخرجه أحمد (4/ 252) رقم (18231)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين برقم (159)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (99). [3] الشرح الصغير (1/ 229). [4] المغني (1/ 373). [5] مغني المحتاج (1/ 66، 67).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 90