responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 83
لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.
6 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" [1].
7 - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
8 - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.
9 - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
10 - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" [2].

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (142)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (87).
[2] أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (39).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست