responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 79
القول الثاني: أنه يسن النطق جهرًا، وهذا هو قول الشافعية [1].
القول الثالث: أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه، ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقًا، وهذا مذهب مالك [2] وإحدى الروايتين عند الحنابلة [3]، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [4]، والشيخ العثيمين [5].
ثالثًا: حكم النية في الوضوء: النية شرط في العبادات كلها، فهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" [6].
واشتراط النية في الوضوء هو مذهب الحنابلة [7]، وذهب الشافعية [8] والمالكية [9] إلى أنها ركن في الوضوء، أما الحنفية فقالوا بأنها سنة في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم.
والراجح: هو اشتراطها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، فقد نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية.

[1] المجموع (1/ 358).
[2] الشرح الكبير (1/ 234).
[3] الإنصاف (1/ 307)، الإقناع (1/ 38).
[4] الفتاوى (22/ 233).
[5] الممتع (1/ 224).
[6] أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (1)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (1907) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
[7] حاشية الروض المربع (1/ 189)، الإنصاف (1/ 307).
[8] المجموع (1/ 309).
[9] الشرح الصغير (1/ 177)، حاشية الدسوقي (1/ 78).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست