responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
ج- المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسل ذكرك وتوضأ" [1].
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة [2].
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

2 - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.
ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:
1 - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض:
أ- فذهب المالكية [3] وفقهاء الحنابلة [4] إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" [5].

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (266)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (303).
[2] المجموع (2/ 139).
[3] الشرح الصغير (1/ 55).
[4] الإنصاف (1/ 26 - 27)
[5] أخرجه أحمد في المسند (6/ 406) رقم (27334)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست