responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 68
لكن بشرط إمرار اليد على الرأس عند الغسل [1].

هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين؟
يرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهما؛ لأنهما من الرأس، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الأذنان من الرأس" [2] أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة [3].
ويرى بعضهم أنه لا يجب مسحهما، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة [4].
والراجح من القولين: هو وجوب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولثبوت مسحهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لمداومته على ذلك، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" [5].

هل يؤخذ للأذنين ماء جديد؟
المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين [6].

[1] انظر: الممتع (1/ 186)، الإنصاف (1/ 159).
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (134)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، برقم (443).
[3] المغني، لابن قدامة 1/ 183، والإنصاف (1/ 162).
[4] المرجع السابق.
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (121)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، برقم (36).
[6] انظر في ذلك: زاد المعاد (1/ 95)، الممتع (1/ 178)، نيل الأوطار (1/ 190).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست