responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 63
[1] - غسل الوجه:
لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [1]، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.

هل يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف أم أن غسلهما سنة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فالمشهور في مذهب أحمد [2] وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.
ب- وذهب الشافعية [3] والمالكية [4] إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.
الراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" [5]، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" [6].
قال الشوكاني -رحمه الله-: "القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر

[1] سورة المائدة: 6.
[2] المغني (1/ 166، 167)، الإنصاف (1/ 154).
[3] المجموع (1/ 395).
[4] الشرح الصغير (1/ 181).
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (144)، صحيح سنن أبي داود (131)
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، برقم (159)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم (237).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست