اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 57
9 - استقبال القبلة:
اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة لمن أراد قضاء حاجته:
فقيل: يحرم استقبالها واستدبارها مطلقًا.
وقيل: يحرم في الفضاء، ويجوز في البنيان.
والصحيح: هو حرمة استقبال القبلة في الفضاء وكذلك استدبارها، أما في البنيان فيجوز فيه استدبارها واستقبالها، وهذا رواية عن الحنابلة [1]. ويرجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين جواز الاستدبار دون الاستقبال [2].
10 - لا يجوز الاستجمار باليمين حال قضاء الحاجة؛ لحديث سلمان -رضي الله عنه-: "نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" [3].
11 - متى استجمر من قضى حاجته فلا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم، فإن كان حجرًا واحدًا له ثلاث شعب جاز له أن يستنجي به؛ لأن العبرة بجعل المسح ثلاثًا. [1] المبدع (1/ 86). [2] الشرح الممتع (1/ 144). [3] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم (236)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (262).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 57