responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
الخمر:
1 - ذهب جمهور الفقهاء [1] إلى القول بنجاسة الخمر كنجاسة البول والدم؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [2]، والرجس في اللغة الشيء القذر النتن.
2 - وذهب بعض الفقهاء [3] إلى القول بطهارة الخمر، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو الراجح؛ لأن الأصل الطهارة حتى يقوم الدليل. أما الآية التي احتج بها الجمهور فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية؛ وذلك لوجهين:
الأول: أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية.
الثاني: أن الرجس هنا قيد بقوله تعالى {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} فهو رجس عملي وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة [4].

حكم استعمال ما غالبه نجاسة:
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فذهب الحنفية [5] إلى كراهة استعمال ما غالبه نجاسة إذا لم يعلم بنجاسته، أما

[1] وبهذا قال الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (5/ 289)، المجموع (2/ 564)، المغني (8/ 318)، مغني المحتاج (1/ 188)، المحلى (1/ 163)، مجموع الفتاوى (21/ 481).
[2] سورة المائدة: 90.
[3] وبهذا قال ربيعة شيخ مالك والصاغاني والشوكاني، ونصر هذا القول الشيخ ابن العثيمين في الممتع (1/ 429 - 432).
[4] انظر في ذلك: الممتع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/ 429 - 432).
[5] الفتاوى الهندية (5/ 347).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست