responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 512
والمسلمين، كالعلماء والأمراء والرؤساء الذين لهم قدم صدق في نصرة المسلمين، فلا شك أن موتهم مصيبة لا يشعر بها إلا من أعطاه الله بصيرة وفِقْهًا في الدين.

ثامنًا: صنع الطعام لأهل الميت:
يسن أن يقوم جيران الميت بصنع الطعام لأهل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم" [1].
أما صناعة الطعام من أهل الميت للمعزِّين، فهذا لا يشرع، بل هو محرم؛ لقول جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" [2]. والنياحة من كبائر الذنوب.

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب صنع الطعام لأهل الميت، برقم (3132)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم (998) واللفظ للترمذي.
[2] أخرجه أحمد في المسند (2/ 204)، رقم (6905)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، برقم (1612) واللفظ لابن ماجه، وصححه الألباني.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست