responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 511
وذلك بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم من يعزيهم، وعللوا بأنه محدث وبدعة، ولأنه يجدد الأحزان لأهل الميت.
ووافقهم الحنفية [1] على ذلك فقالوا بأنه يكره الجلوس للتعزية على باب الدار إذا كان يؤدي إلى ارتكاب محظور؛ كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت.
وذهب مالك [2] إلى أن الأفضل أن تكون التعزية في بيت المصاب.

سادسًا: مدة التعزبة:
جمهور الفقهاء على أن مدة التعزية ثلاثة أيام، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" [3].
والصحيح أنه لا حد للتعزية، بل تبقى بعد الثلاث ولو طال الزمان؛ لأن الغرض منها الدعاء للميت، وحمل المصاب على الصبر وعدم الجزع، لكن إذا نسي المصاب مصيبته فلا يشرع تعزيته؛ لئلا يكون ذلك مفضيًا لتجدد حزن المصاب.

سابعًا: لمن تكون التعزية:
يعزي أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، إلا إذا كانت هناك شابة من النساء فلا يعزيها إلا النساء ومحارمها؛ خوفًا من الفتنة، وكذلك يعزي أصدقاء الميت، وكذا الناس بعضهم بعضًا عند وفاة من به نفع للإسلام

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 630).
[2] بلغة السالك (1/ 225).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، برقم (5024)، ومسلمٌ في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم (1486).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست