responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 501
لحَدَهُ العباس وعلي وأسامة والفضل بن العباس -رضي الله عنهم-، وهم الذين كانوا تولوا غسله [1]، ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله.
أما النساء فالأولى عند جمهور الفقهاء أن يتولى دفنها محارمها الرجال، الأقرب فالأقرب، وهم الذين كانوا يحل لهم النظر إليها في حياتها, ولها السفر معهم، واستثنى الشافعية [2] الزوج، فقالوا بأنه أحق من غيره؛ لأن منظوره أكثر، وإذا لم يوجد أحد من أقاربها يقوم بإنزالها في القبر فيتولى ذلك بعض الحاضرين من الأجانب، وقد أمر رسول الله أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته زينب وينزلها فيه.
وكذلك المرأة لا يشترط لإنزالها في القبر أحد محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص آخر، وإن كان أجنبيًا عنها.

ثالثًا: حكم نقل الميت من مكان لأخر:
نقل الميت له حالتان:
الأولى: نقله قبل الدفن، كأن يكون الميت في بلد ويراد دفنه في بلد آخر، فالحنفية [3] والمالكية يرون أنه لا بأس بنقله مطلقًا.
وذهب جمهور الشافعية [4] والحنابلة [5] إلى أنه لا يجوز نقله من بلد لآخر إلا لغرض صحيح، وعللوا لذلك بأنه أَسْلَمُ به من أن تتغير رائحته وأخف في المؤونة، أما إن كان لغرض صحيح كأن يراد دفنه في مكة أو المدينة النبوية ونحوه فيجوز ذلك.

[1] مسند أحمد (1/ 260) رقم (2357) من حديث ابن عباس، وأعله أحمد شاكر بضعف الرواة (4/ 104).
[2] روضة الطالبين (2/ 133).
[3] بدائع الصنائع (1/ 344)، حاشية ابن عابدين (1/ 610).
[4] روضة الطالبين (2/ 332 - 333).
[5] المغني (3/ 442).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست