اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 485
واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" [1].
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:
أولًا: من فاته شيء من التكبير:
من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" [2]. هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.
ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:
فإن كان عمدًا بطلت الصلاة [3]، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
1 - فقال المالكية [4]: لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.
2 - أما الحنابلة [5] فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل [1] أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب في الصفوف على الجنازة، برقم (3166)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، برقم (1028) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (3166)، وضعيف سنن الترمذيُّ، برقم (1024) وضعيف الجامع، برقم (5220) من حديث مالك بن هبيرة -رضي الله عنه-. [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، برقم (610)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، برقم (602) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. [3] الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 411)، شرح البهجة (2/ 113). [4] حاشية الدسوقي (1/ 411). [5] معونة أولي النهى (2/ 444)، غاية المنتهى (1/ 242).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 485