responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 47
الراجح من القولين:
وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصحيح من القولين هو طهارة دم الآدمي، عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك مما خرج من السبيلين.

بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه:
أولًا: بول وروث مأكول اللحم:
اختلف الفقهاء في نجاسة بول وروث مأكول اللحم:
1 - فذهب المالكية [1] والحنابلة [2] إلى طهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمر العُرَنِيِّينَ أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها" [3]، قالوا: فلو كان بولها نجسًا لما أمرهم بالشرب منها، وكذا لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجابهم بنعم، صلوا في مرابض الغنم [4]، وهذه المرابض محل بول الغنم وروثها.
2 - وذهب الشافعية [5] إلى أن بول حيوان مأكول اللحم وروثه نجس.

[1] حاشية الدسوقي (1/ 51)، الشرح الصغير (1/ 47).
[2] المغني (1/ 731 - 833)، مطالب أولي النهى (1/ 234)
[3] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم (231)، ومسلمٌ، في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (1671)
[4] أخرجه البخاريُّ، في أبواب المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (419)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (360) واللفظ لمسلم.
[5] الاختيار شرح المختار (1/ 30، 33)، جواهر الإكليل (1/ 9).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست