responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 469
حكم تغسيل بعض أجزاء الميت:
من مات فلم يبق إلا بعض أجزائه، فقد اختلف الفقهاء في تغسيل ما بقي؛ فالحنفية [1] والمالكية [2] ذهبوا إلى أنه إن وجد الأكثر غسل وإلا فلا.
وذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] إلى أنه يغسل مطلقًا سواء كان أكثر البدن أم أقله.

حكم أخد الأجرة للغاسل:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، هل هو جائز أم لا؟
1 - فذهب البعض إلى عدم الجواز لأن التغسيل طاعة وقربة ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات والقرب.
2 - وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وأنه يؤخذ من مال الميت إن كان له تركة، والأفضل أخذ الأجرة على ذلك.
والذي نراه أن الأولى أن يقوم بتغسيل الميت أحد أفراد المسلمين المتبرعين المحتسبين، فإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس، ونرجو أن لا يحرم الثواب. وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله وبهذا أفتت اللجنة الدائمة [5].

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 576).
[2] مواهب الجليل (2/ 212).
[3] المجموع (5/ 92).
[4] المغني (3/ 480).
[5] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 361) رقم الفتوى (2775).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست