اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 468
حكم تغسيل قُطَّاع الطرق والبُغَاة:
ذهب جمهور الفقهاء، وهو إحدى الروايات عن الحنفية، إلى أن البغاة وقطاع الطريق ممّن يقتلون عند المواجهة، يغسلون.
وذهب الحنفية [1] إلى عدم تغسيل البغاة إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم عن فعلهم، وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإِمام عليهم، فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأدلة في ذلك.
حكم تغسيل الجنين:
إذا خرج الجنين حيًا ثم مات، فالإجماع على أنه يغسل، أما إن كان سقط فينظر هل تم له أربعة أشهر أم لا؟
فإن تم له أربعة أشهر هلالية فهنا يغسل، وهذا هو مذهب الشافعية [2] والحنابلة [3]. وذهب المالكية [4]، وهو رواية عند الحنفية [5] وقول للشافعية [6]، إلى أنه لا يُغَسَّلُ بل يُغْسَلُ دمه ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويدفن.
والصحيح أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح وأصبح آدميا وقد كان قبل ذلك قطعة لحم.
أما إذا كان دون الأربعة الأشهر فالجمهور على أنه لا يغسل [7]. وهذا هو الصواب. [1] حاشية ابن عابدين (783)، بدائع الصنائع (1/ 302). [2] روضة الطالبين (2/ 117). [3] المغني (3/ 458 - 470). [4] مواهب الجليل (2/ 240 - 250). [5] بدائع الصنائع (1/ 301). [6] روضة الطالبين (2/ 117). [7] المغني لابن قدامة (2/ 200). ط/ دار الفكر.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 468