اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 465
فإذا مات الرجل بين نسوة غير زوجته ولا يوجد رجل يقوم بتغسيله، وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يوجد نسوة يقمن بتغسيلها، فهنا يشرع التيمم بنية الوضوء والغسل جميعًا، تغليبًا لجانب المحافظة على العورات. فإن الغالب ممّن يباشر تغسيل الميت، ولو بِصَبِّ الماء عليه، أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسه ويقلِّبه؛ ليتمكن من تعميم الماء على جسده.
أما تغسيل الأطفال الصغار فلا حرج بتغسيل الرجال والنساء لهم، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير" [1].
أما حد الصِّغر فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية [2] والشافعية [3] قيدوا الصغر بالذي لا يشتهي، وقيده المالكية [4] بثمان سنين فما دونها، وقيده الحنابلة [5] بدون سبع سنين، وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز [6].
والمصرح به في مذهب الحنابلة أن الرجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة، قال ابن قدامة [7]: والصحيح ما ذهب إليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية.
3 - كون الغاسل عارفًا بكيفية الغسل، فإذا كان المغسل غير عارف بكيفية الغسل، فلا يجوز له تغسيل الميت. [1] المغني (3/ 465). [2] بدائع الصنائع (1/ 306). [3] حاشية الجمل على المنهج (2/ 151). [4] مواهب الجليل (2/ 234). [5] المغني (3/ 465). [6] مجموع فتاوى سماحة الشيخ (13/ 109). [7] المغني (3/ 466).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 465