responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 450
صلاة الكسوف عند خسوف القمر وقبل طلوع الشمس:
يرى بعض الفقهاء أنها لا تصلى؛ لأنه وقت نهي، والصحيح أنها تصلى إذا كان القمر لولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر، فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أو مبدرًا.
إذا نزل بالمسلمين نازلة، كزلزلة أو عواصف عظيمة تخيف الناس، أو رياح شديدة مهلكة ونحو ذلك من الآيات الكونية، فهل يصلى لها؟
اخْتُلِفَ في ذلك على أقوال:
الأول: ذهب الحنفية [1] إلى أنه يصلى لكل ما يُفْزعُ؛ كرياح، وزلازل، وظلمة نهار، وبياض ليل، وغير ذلك من الأهوال.
الثاني: يرى الحنابلة [2] أنه لا يصلى لكل ذلك إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف، أما غيرها فلا يصلى لها، واحتجوا لذلك بفعل ابن عباس -رضي الله عنهما- حين كانت الزلزلة بالبصرة.
الثالث: ذهب الشافعية [3] إلى أنه لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يتضرع بالدعاء، ويستحب أن يصلوا منفردين.
الرابع: وذهب المالكية [4] إلى أنه لا يصلى مطلقًا.
والصحيح: ما ذهب إليه الأحناف، وقد أخذ به الشيخ ابن العثيمين [5].

[1] بدائع الصنائع (1/ 282).
[2] كشاف القناع (2/ 65، 66)، المغني (3/ 332، 333).
[3] أسنى المطالب (1/ 288).
[4] مواهب الجليل (2/ 200).
[5] الشرح الممتع (5/ 195).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست