responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 442
ومعه بلال" [1].
هذا إن صلاها في المصلى. أما إن صلاها في المسجد فالمسنون أن يصلي تحية المسجد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [2]، وهو الصحيح؛ لما ورد في تحية المسجد.
واختار الشيخ ابن عثيمين [3] -رحمه الله-: "من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [4]، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَهُ".

الخروج إلى المصلى والرجوع منه:
1 - يستحب التبكير إلى صلاة العيد ودنوه من الإِمام؛ ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة.
2 - ويستحب له أيضًا أن يخرج ماشيًا وعليه السكينة والوقار.
3 - ويستحب أن يخالف الطريق؛ فيذهب من طريق، ويرجع من طريق.
4 - يسن له الخروج مكبرًا، أي قائلًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
5 - الأفضل أن يتناول تمرات قبل خروجه لعيد الفطر؛ وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم -، أما الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئًا قبل خروجه للصلاة حتى يرجع فيأكل من أضحيته.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (1/ 335)، برقم (945).
[2] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 304)، برقم (12515).
[3] مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/ 252)، رقم الفتوى (1373).
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين (1/ 170)، برقم (433).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست