responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 431
أما الحنابلة [1] فقالوا: بأنه يجوز لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة ظهرًا؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد وقال: "من شاء أن يصلي فليصلِّ" [2].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" [3].
الراجح: يتبين من الأدلة أنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، لكن يلزمه أن يصلي الظهر، أما الإِمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي الجمعة. وقد أخذ بذلك الشيخ ابن باز [4].

سنن الجمعة ومستحباتها:
يسن للجمعة ما يلي:
1 - الاغتسال لها: وقد بينا أنه الراجح، وأنه من السنن المؤكدة وليس بواجب، وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [5].
أما وقته فيمتد من طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقتها، والأفضل أن يكون حين الرَّواح إليها.
2 - ليس أحسن الثياب لها: وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم إن

[1] المغني (2/ 242 - 243).
[2] أخرجه أبو داود في باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (1/ 281)، برقم (1070)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 199)، برقم (945).
[3] أخرجه أبو داود في المرجع السابق، برقم (1073)، وصححه الألباني، برقم (948).
[4] فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (10/ 173).
[5] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 179)، برقم (2140).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست