اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 430
[1] - فالحنفية [1] والمالكية [2] على أنه يجلس ولا يصلي.
2 - والشافعيُّ [3] وأحمدُ [4] يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.
دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" [5] رواه البخاري ومسلمٌ.
وحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [6].
الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية [7] والمالكية [8] إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد. [1] حاشية ابن عابدين (1/ 574). [2] حاشية الدسوقي (1/ 386). [3] مغني المحتاج (1/ 88). [4] المغني (3/ 192). [5] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (1/ 315)، برقم (888)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (2/ 596) برقم (875) واللفظ له. [6] أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (1/ 170) برقم (433). [7] تبيين الحقائق (1/ 224). [8] حاشية الدسوقي (1/ 391).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 430